الشيخ جواد الطارمي

106

الحاشية على قوانين الأصول

باعتبار كونه فردا من افراد العام نصّ يعنى صريح وان لم يكن قطعيّا باعتبار ملاحظة نفس معناه كما إذا كان الخاص أيضا من ألفاظ العموم مثل أكرم الطلاب الا الفسّاق منهم قوله لا باس به اى بالاستدلال المذكور قوله في الأصل اى في متن كتاب المعالم قوله فليتأمل لعلّه إشارة إلى الايراد الذي أورده المصنف ره عليه بقوله ان عمومية الخاص اه أو إشارة إلى أن الخاص إذا كان خاليا عن جهة العموم أيضا لا تكون قطعيا لجواز إرادة معنا مجازيّا آخر منه قوله سنذكره وهو قوله اقتل زيدا ثم قال بعده لا تقتل المشركين قوله انه أراد اه يعنى توهّم المدقق الشيرواني من قول صاحب المعالم في بعض صور المعارضة العموم والخصوص المطلق ومن قوله لو كان له جهة عموم العامين من وجه فحكم بجريان البحث في العامين من وجه أيضا وهو توهّم فاسد إذ وجدان جهة العموم في الخاص لا ينحصر في العامين من وجه بل يوجد في العموم المطلق أيضا مثل أكرم الطلّاب الا الفساق منهم قوله من بعض صور المعارضة يعنى لو أراد صاحب المعالم من بعض صور المعارضة العموم والخصوص كما توهّم المدقق يلزم ان يكون إشارة إلى قلة بحث العموم المطلق بملاحظة لفظ البعض مع أنه أغلب وأكثر قوله في المعنيين اى العامين من وجه والعموم المطلق قوله وهو مما لا مساغ اى الدليل المذكور ممّا لا جريان له في العامين من وجه قوله فرد ما منه اى من الخاص الكلى إذ فرد ما من هذا الخاص قطعي بالنسبة إلى فرد ما من العام قوله فلا وجه اه تعريض على صاحب المعالم قوله وما قيل قائله ؟ ؟ ؟ صالح حيث قال والأصوب ان يقول ويقارن وصف كونه بيانا قوله وهو وهم اى غلط واما لو كان مراد القائل المقارنة العرفية لم يكن كلامه غلطا قوله العمل بالخاص لا غير لأنه إذا صدر الخاص في الواقع بعد العمل بالعام يكون ناسخا أو قبله يكون مخصّصا قوله الاقسام السابقة من تقدّم العام أو الخاص أو تقارنهما قوله في المقامات اى الأربعة المفصلة قوله ممّا يجوز اه كما إذا كان العام والخاص كلاهما من الكتاب مثلا وجه الوضوح وهو انه إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام فيكون ناسخا وإذا ورد قبله يكون مخصّصا قوله فيما لا يجوز كما إذا كان العام المقدم من الكتاب والخاص المؤخر من الخبر الواحد إذ لا يجوز ح نسخ الكتاب بالخبر بل يكون اما مخصّصا أو كاشفا عن النسخ السّابق فيكون امره أيضا واضحا قوله ويظهر الحال اى في القسم الأول اعني ما يجوز نسخ العام به وكان الخاص مقدّما على العام فنحن نرجح التخصيص لامرين أحدهما ما مرّ من المرجحات والثاني ما يجئ في بحث النسخ من قلّته وكثرة التخصيص قوله تقدم كل من العام والخاص على الآخر تقدم العام على الخاص على مذهب السيّد والشيخ ره وعكسه على مذهب المشهور قوله من حيث العموم والخصوص اى من دون الملاحظة المانع الخارجي قوله فيشكل الامر إلى قوله بقول مطلق توضيح الاشكال هو ان الخاص المتأخر اما ان يكون واردة قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده وعلى التقديرين اما ان يكون العام والخاص قطعيين أو ظنّيين أو يكون العام ظنيّا والخاص قطعيّا أو بالعكس فهذه ثمانية أقسام حاصلة من ضرب الاثنين في الأربع والخاص في أربعة منها مخصّص لا ناسخ وهي صور ورود الخاص قبل العمل بالعام وفي ثلاثة منها ناسخ مردود وهي صور صدور الخاص بعد العمل بالعام مع كونهما قطعيين أو ظنيين أو العام ظنيّا والخاص قطعيّا وفي واحد منها ناسخ مردود وهو ورود الخاص بعد العام مع كون العام قطعيّا والخاص ظنيا إذ لا يجوز